مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 23856 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/04
المبدأ القضائي
إنه وإن كان الأصل وفقاً للمادة 105 من القانون المدني، أن ما يبرمه الوكيل في حدود وكالته ينصرف إلى الأصيل, إلا أن نيابة الوكيل عن الموكل تقف عند حد الغش الذي يبطل التصرفات, فإذا تواطئ الوكيل مع الغير للإضرار بحقوق موكله, فإن التصرف على هذا النحو لا ينصرف أثره إلى الموكل, وفي هذه الحالة يكون للموكل إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات ومنها شهادة الشهود والخبرة والقرائن
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في تقدير جدية الدفوع المُبداة من الخصوموكالة "بعض أنواع الوكالةالدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه " " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثباتالوكالة الاتفاقية" " نطاق الوكالةسلطتها في تقدير الأدلةسلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير المستندات " "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للصوريةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.