شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 23856 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/04

محكمة النقض الدوائر المدنية إثبات " طرق الإثبات البينة : الأحوال التي يصح فيها الإثبات بالبينة : الغش : الصورة التدليسية " . بطلان " بطلان الأحكام : حالاته : إغفال بحث الدفاع الجوهري ، القصور في أسباب الحكم الواقعية " " إبطال التصرف للغش. ". دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة : إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه ، الدفاع الجوهري ". عقد "أثار العقد : انصراف أثر العقد الذى يبرمه الوكيل إلى الموكل " " صورية العقد" "بعض أنواع العقود : عقد الوكالة" . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في تقدير جدية الدفوع المبداه من الخصوم : الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه " " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات : سلطتها في تقدير الأدلة : سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير المستندات " "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للصورية ". وكالة " بعض أنواع الوكالة: الوكالة الاتفاقية" " نطاق الوكالة".

المبدأ القضائي

أن لمحكمة الموضوع استخلاص ما يعتبر إجازة من الموكل لعمل وكيله؛ لتعلق ذلك بالتعبير عن الإرادة الذي يكفي لقيامه اتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقه المقصود، وهو ما تستقل محكمة الموضوع بتقديره لاتصاله بفهم الواقع في الدعوى بغير رقابة عليها من محكمة النقض, ما دام استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في تقدير جدية الدفوع المُبداة من الخصوموكالة "بعض أنواع الوكالةالدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه " " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثباتالوكالة الاتفاقية" " نطاق الوكالةسلطتها في تقدير الأدلةسلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير المستندات " "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للصورية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة