مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 23856 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/04
المبدأ القضائي
أن لمحكمة الموضوع استخلاص ما يعتبر إجازة من الموكل لعمل وكيله؛ لتعلق ذلك بالتعبير عن الإرادة الذي يكفي لقيامه اتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقه المقصود، وهو ما تستقل محكمة الموضوع بتقديره لاتصاله بفهم الواقع في الدعوى بغير رقابة عليها من محكمة النقض, ما دام استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في تقدير جدية الدفوع المُبداة من الخصوموكالة "بعض أنواع الوكالةالدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه " " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثباتالوكالة الاتفاقية" " نطاق الوكالةسلطتها في تقدير الأدلةسلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير المستندات " "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للصوريةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.