مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 23856 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/04
المبدأ القضائي
إنه متى تمسك الخصم بدفاع من شأنه – لو صح – لتغير وجه الرأي في الدعوى وقدم الدليل عليه أمام المحكمة، فإن إغفال الحكم بحث هذا الدفاع، أو كان الرد عليه لا يواجهه، بحيث لا ينفي عنه سمة التأثير في الدعوى؛ فإنه يكون قاصر البيان قصوراً يبطله.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في تقدير جدية الدفوع المُبداة من الخصوموكالة "بعض أنواع الوكالةالدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه " " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثباتالوكالة الاتفاقية" " نطاق الوكالةسلطتها في تقدير الأدلةسلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير المستندات " "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للصوريةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.