مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 18547 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/04
المبدأ القضائي
أن تصرف الشريك في مقدار شائع يزيد على حصته لا ينفذ في حق الشركاء الآخرين فيما يتعلق بالقدر الزائد على حصة الشريك المتصرف، ويحق لهم أن يرفعوا دعوى بعدم نفاذ البيع فيما زاد على حصة الشريك دون انتظار نتيجة القسمة
تصنيف المكتب الفني
ملكية "الملكية الشائعةالتصرف فى المال الشائعالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.