شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 18547 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/04

محكمة النقض الدوائر المدنية بيع " بيع الحصة الشائعة ". شيوع " التصرف في المال الشائع: تصرف أحد الشركاء: بيع الشريك على الشيوع حصة شائعة من العقار الشائع " " قسمة المال الشائع ". ملكية " الملكية الشائعة: التصرف في المال الشائع ".

المبدأ القضائي

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول أقام دعواه بطلب الحكم بمنع تعرض الطاعن الأول ومورث الطاعنين بالبند ثانياً له في الحانوت والشقة محل التداعي وتسليمها إليه، استناداً لشرائه لهما بموجب عقد البيع المؤرخ ... من المطعون ضدهما الثاني والثالث ـــــ كملاك على الشيوع ــــ فتمسك الطاعنون في مذكرة دفاعهم أمام محكمة الموضوع المقدمة بجلسة 14/3/2023 (المقدم صورة رسمية منها رفق ملف الطعن) بعدم نفاذ عقد البيع المذكور في حقهم لتجاوز البائعين فيه ـــــ المطعون ضدهما الثاني والثالث ــــ حصتهما في المال الشائع في ضوء ما قاموا ببيعه من قبل وطلبوا ندب خبير لتحقيق دفاعهم بتحديد الحصص الشائعة في العقار وما سبق التصرف فيها بالبيع من سالفي الذكر إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بمنع تعرض الطاعنين للمطعون ضده الأول في أعيان التداعي بمقولة عدم جواز نزعها من تحت يد الأخير لصدور عقده صحيحاً من مالك على الشيوع وملتفتاً عن تحقيق دفاعهم الجوهري آنف البيان فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.

تصنيف المكتب الفني

ملكية "الملكية الشائعةالتصرف فى المال الشائع
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة