شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض

الطعن رقم 30146 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/14

محكمة النقضالدوائر المدنيةإثبات "التمسك بوسائل الإثبات". بطلان "بطلان الهبة". دعوى "الدفاع فيها: الدفاع الجوهرى". هـبــة "مــن شــروط صــحــة الـهـبـة: مــن أركــان الهبة: السبب فى عقد الهبة".

المبدأ

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهرى بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانونًا هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة فى النزاع ولم يكن فى أوراق الدعوى والأدلة الأخرى المطروحة عليها ما يكفى لتكوين عقيدتها فيها.

تصنيف المكتب الفني

هـبــة "مــن شــروط صــحــة الـهـبـةمــن أركــان الهبةالسبب فى عقد الهبة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة