مــن أركــان الهبة
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان الأصل طبقًا لنص المادة ٤٨٨/١ من القانون المدنى فى هبة العقار أن تكون بورقة رسمية حتى تتوافر فى الواهب أسباب الجدية فى عقد ينزل به عن ماله دون مقابل، وإلا وقعت الهبة باطلة بطلانًا مطلقًا لا تصححها الإجازة، غير أن المشرع خرج عن هذا الأصل العام فى حالة التنفي...
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهرى بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانونًا هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة فى النزاع ولم يكن فى أوراق الدعوى والأدلة الأخرى المطروحة عليها ما يكفى لتكوين عقيدتها فيها.
إذ كانت الطاعنة قد تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الاستئناف بأن عقد الهبة المؤرخ 22/2/2020 الخاص بعقار النزاع وإن لم يفرغ فى ورقة رسمية، إلا أن الواهب قد نفذ هذه الهبة اختياريًا بتسليمه لها، وطلبت من المحكمة إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات التنفيذ الاختيارى من الواهب للهبة، إلا أن الحكم المطعون فيه أيد الحك...