شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 30146 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/14

محكمة النقض الدوائر المدنية إثبات "التمسك بوسائل الإثبات". بطلان "بطلان الهبة". دعوى "الدفاع فيها: الدفاع الجوهرى". هـبــة "مــن شــروط صــحــة الـهـبـة: مــن أركــان الهبة: السبب فى عقد الهبة".

المبدأ القضائي

إذ كانت الطاعنة قد تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الاستئناف بأن عقد الهبة المؤرخ 22/2/2020 الخاص بعقار النزاع وإن لم يفرغ فى ورقة رسمية، إلا أن الواهب قد نفذ هذه الهبة اختياريًا بتسليمه لها، وطلبت من المحكمة إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات التنفيذ الاختيارى من الواهب للهبة، إلا أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائى فى قضائه ببطلان الهبة (لعدم إفراغها بورقة رسمية) ودون أن يمكنها من إثبات ذلك، فأخل بحقها فى الدفاع مما يعيبه بالقصور فى التسبيب الذى جره للخطأ فى تطبيق القانون.

تصنيف المكتب الفني

هـبــة "مــن شــروط صــحــة الـهـبـةمــن أركــان الهبةالسبب فى عقد الهبة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة