مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 14125 — لسنة 94 ق — جلسة 2025/12/15
المبدأ القضائي
أن كل ما اشترطه القانون لكسب الملكية بوضع اليد هو قيامه مستوفياً لشرائطه مدة خمسة عشر عاماً، يستوي أن يكون كلها في وضع يد مدعي الملكية أو في وضع يد سلفاه، أو بالاشتراك فيما بينهما، بحيث لا يقل مجموع مدتيهما عن الخمسة عشر عاماً، دون حاجة لبيان مدة وضع يد كل واحد منهما، وبغير النظر إلى عقود ملكيتهم، ولا يهم أن تكون هذه العقود مسجلة أو غير مسجلة، رسمية أم عرفية، كما لا يهم أن تقدم هذه العقود إلى المحكمة أو لا تقدم لسبب أو لآخر.
تصنيف المكتب الفني
ملكية "أسباب كسب الملكيةالحيازة المكسبة للتملكشروطهاضم حيازة السلف إلى الخلفالقاعدة القضائية
كسب الملكية بوضع اليد. شرطه. ثبوت قيامه مستوفيًا شرائطه القانونية لمدة خمسة عشرة عامًا في وضع يد مُدعي الملكية أو سلفه أو بالاشتراك بينهما دون حاجة لبيان وضع يد كلٍ منهما أو النظر في مستندات ملكيتهم. تقديم عقود الملكية إلى المحكمة. ليس بلازم3 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
أن كل ما اشترطه القانون لكسب الملكية بوضع اليد هو قيامه مستوفياً لشرائطه مدة خمسة عشر عاماً، يستوي أن يكون كلها في وضع يد مدعي الملكية أو في وضع يد سلفاه، أو بالاشتراك فيما بينهما، بحيث لا يقل مجموع مدتيهما عن الخمسة عشر عاماً، دون حاجة لبيان مدة وضع...
أن كل ما اشترطه القانون لكسب الملكية بوضع اليد هو قيامه مستوفياً لشرائطه مدة خمسة عشر عاماً، يستوي أن يكون كلها في وضع يد مدعي الملكية أو في وضع يد سلفاه، أو بالاشتراك فيما بينهما، بحيث لا يقل مجموع مدتيهما عن الخمسة عشر عاماً، دون حاجة لبيان مدة وضع...
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.