ضم حيازة السلف إلى الخلف
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن الحيازة متى توافرت لها الشرائط التي استلزمها القانون، واستمرت مدة خمس عشرة سنة تعد بذلك سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها.
إذ كان البين من تقارير الخبراء المنتدبين من محكمة الموضوع بدرجتيها ومن سائر الأوراق أن ... مورث الطاعن الأول – ... – اشترى مساحة 250 فدانا من أرض التداعي، من ...، المالك الأصلي ضمن مساحة 990 فدانا بالعقد المسجل ... لسنة ... الإسكندرية، وذلك بموجب عقد البيع المؤرخ 1/4/1993، وبموجب عقد آخر يحمل ذات ال...
أن كل ما اشترطه القانون لكسب الملكية بوضع اليد هو قيامه مستوفياً لشرائطه مدة خمسة عشر عاماً، يستوي أن يكون كلها في وضع يد مدعي الملكية أو في وضع يد سلفاه، أو بالاشتراك فيما بينهما، بحيث لا يقل مجموع مدتيهما عن الخمسة عشر عاماً، دون حاجة لبيان مدة وضع يد كل واحد منهما، وبغير النظر إلى عقود ملكيتهم، و...
- أن الحيازة متى توافرت لها الشرائط التي استلزمها القانون، واستمرت مدة خمس عشرة سنة تعد بذلك سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها.
إذ كان البين من تقارير الخبراء المنتدبين من محكمة الموضوع بدرجتيها ومن سائر الأوراق أن ... مورث الطاعن الأول – ... – اشترى مساحة 250 فدانا من أرض التداعي، من ...، المالك الأصلي ضمن مساحة 990 فدانا بالعقد المسجل ... لسنة ... الإسكندرية، وذلك بموجب عقد البيع المؤرخ 1/4/1993، وبموجب عقد آخر يحمل ذات ال...
أن كل ما اشترطه القانون لكسب الملكية بوضع اليد هو قيامه مستوفياً لشرائطه مدة خمسة عشر عاماً، يستوي أن يكون كلها في وضع يد مدعي الملكية أو في وضع يد سلفاه، أو بالاشتراك فيما بينهما، بحيث لا يقل مجموع مدتيهما عن الخمسة عشر عاماً، دون حاجة لبيان مدة وضع يد كل واحد منهما، وبغير النظر إلى عقود ملكيتهم، و...
أن الحيازة متى توافرت لها الشرائط التي استلزمها القانون، واستمرت مدة خمس عشرة سنة تعد بذلك سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها.
إذ كان البين من تقارير الخبراء المنتدبين من محكمة الموضوع بدرجتيها ومن سائر الأوراق أن ... مورث الطاعن الأول – ... – اشترى مساحة 250 فدانا من أرض التداعي، من ...، المالك الأصلي ضمن مساحة 990 فدانا بالعقد المسجل ... لسنة ... الإسكندرية، وذلك بموجب عقد البيع المؤرخ 1/4/1993، وبموجب عقد آخر يحمل ذات ال...
أن كل ما اشترطه القانون لكسب الملكية بوضع اليد هو قيامه مستوفياً لشرائطه مدة خمسة عشر عاماً، يستوي أن يكون كلها في وضع يد مدعي الملكية أو في وضع يد سلفاه، أو بالاشتراك فيما بينهما، بحيث لا يقل مجموع مدتيهما عن الخمسة عشر عاماً، دون حاجة لبيان مدة وضع يد كل واحد منهما، وبغير النظر إلى عقود ملكيتهم، و...