مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 11402 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/24
المبدأ القضائي
إذ كان البين من الأوراق أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعنين بالتعويض الذي قدره عن مسئوليتهما عن الشروخ والتصدعات بالبناء متخذاً من تقرير الخبير عماداً لقضائه مع أن هذا التقرير أرجع ذلك الى أسباب متعددة، فإن ذلك يتطلب وجود أجهزة معملية وحقلية متوفرة فقط بكليات الهندسة ومركز بحوث البناء، وإذ كان الخطأ الذي نسبه المطعون ضده الأول للطاعنين هو توريدهما له (زلط) غير مطابق للمواصفات لاحتوائه على نسبة ملوحة عالية نتج عنها صدأ حديد التسليح المستخدم، وكان الخبير قد صرح بعجزه عن القطع في تلك المسألة دون الاستعانة بالأجهزة الفنية المتخصصة، مما كان يتعين معه على محكمة الاستئناف أن تجيب الطاعنين إلى دفاعهما بطلب إعادة بحث المأمورية بالاشتراك بين مكتب الخبراء ولجنة متخصصة من كلية الهندسة ومركز بحوث البناء لتحديد نوعية الخلطة الخرسانية باستخدام الأجهزة المتخصصة للوقوف على مسئوليتهما إن صح قيامها بتوريد مواد البناء للمطعون ضده الأول، ولما كان قضاء الحكم المطعون فيه قد جاء متجاهلاً هذا الدفاع، دون أن يعني ببحثه وتحميضه، رغم أنه دفاع جوهري من شأنه - إن صح - أن يتغير بتحقيقه وجه الرأي في الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه فضلاً عن الخطأ في تحصيل فهم الواقع الثابت في الدعوى يكون قد شابه فساد في الاستدلال وقصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثباتإجراءات الاثباتسُلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير عمل الخبير والرد على الطعون الموجهة إليهالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.