مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 11174 — لسنة 94 ق — جلسة 2025/12/15
المبدأ القضائي
إذ كان البين من تقارير الخبراء المنتدبين من محكمة الموضوع بدرجتيها ومن سائر الأوراق أن ... مورث الطاعن الأول – ... – اشترى مساحة 250 فدانا من أرض التداعي، من ...، المالك الأصلي ضمن مساحة 990 فدانا بالعقد المسجل ... لسنة ... الإسكندرية، وذلك بموجب عقد البيع المؤرخ 1/4/1993، وبموجب عقد آخر يحمل ذات التاريخ اشترى ... مورث الطاعنة الثانية – ... – من ذات البائع مساحة 100 فدان من أرض التداعي، ووضع كل مشترٍ اليد على ما اشتراه من تاريخ مشتراه وحتى وفاة كل منهما، الأول في 1/12/2012 والثاني 13/5/2014 ومن ثم فقد جاوزت مدة حيازة كل منهما أكثر من خمس عشرة سنة حيازة مستوفية لسائر شروطها القانونية فاكتسب كل منهما ملكية الحصة المشتراة بوضع اليد المدة الطويلة، وبوفاتهما انتقلت الملكية إلى ورثة كل منهما ومنهم الطاعنان اللذان تنازل باقي الورثة لهما عن حصصهم الميراثية فآلت ملكية القطعتين كاملتين إلى الطاعنين كل فيما يخصه، مما يضحى معه طلبهما تثبيت ملكيتهما لهاتين القطعتين على سند صحيح من الواقع والقانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى، على سند من عدم جواز ضم حيازة السلف إلى حيازة الخلف، في حين أنه لا حاجة للطاعنين للتمسك بهذه القاعدة، لأن حيازة مورثيهما وحدها زادت عن خمس عشرة سنة، واكتسبا الملكية، ثم آلت من بعدهما لمورثيهما بالميراث، كما أن ما أورده الحكم من عدم جواز القضاء بتثبيت الملكية لحصة مفرزة تقع ضمن أرض شائعة قبل حصول القسمة مردود بأن مجال إعمال هذه القاعدة يكون في حال تصرف أحد الشركاء على الشيوع في قدر مفرز قبل حصول القسمة، أما في الحالة الراهنة فالبائع لمورثي الطاعنين هو المالك الوحيد لأرض التداعي ضمن مساحة أكبر دون شريك معه، وليس ثمة ما يحول دونه والتصرف في قدر مفرز مما يملكه، كما أنه لا محل للقول بأن أرض التداعي من أملاك الدولة الخاصة، ولا يجوز تملكها بالتقادم فقد ثبت بجلاء من تقارير الخبرة أن الأرض من الأملاك الخاصة وآلت إلى البائع لمورثي الطاعنين بالعقد المسجل ... لسنة ... الذي اعتدت به المؤسسة العامة لتعمير الصحاري بموجب الحكم الصادر في الدعوى ... لسنة ... محكمة الإسكندرية الابتدائية، والذي تأيد بكتاب مديرية المساحة بدمنهور المؤرخ 26/1/1986 بخصوص طلب الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية تطبيق العقود المسجلة ... لسنة ...، ... لسنة ...، حيث تبين أن الأرض محل هذين العقدين أطيان خارج الزمام ما بين ... و ...، هذا وأن المطعون ضدهما بصفتيهما لم يقدما ما يفيد ملكيتهما لأرض التداعي، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً.
تصنيف المكتب الفني
ملكية "أسباب كسب الملكيةالحيازة المكسبة للتملكشروطهاضم حيازة السلف إلى الخلفالقاعدة القضائية
اكتساب مورثي الطاعنين ملكية أرضي النزاع التي تحت يدهما بموجب عقود بيع وبوضع اليد المدة الطويلة بعد استيفاء الشروط اللازمة لذلك. أثره. أيلولة ملكيتهما لهما. مؤداه. طلب الورثة الطاعنين تثبيت ملكيتهما لهاتين القطعتين. صحيح. قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعواهما تأسيسًا على عدم جواز ضم حيازة السلف إلى الخلف وعدم جواز تثبيت ملكية حصة مفرزة تقع ضمن أرض شائعة قبل حصول القسمة. خطأ ومخالفة. علة ذلك.3 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
إذ كان البين من تقارير الخبراء المنتدبين من محكمة الموضوع بدرجتيها ومن سائر الأوراق أن ... مورث الطاعن الأول – ... – اشترى مساحة 250 فدانا من أرض التداعي، من ...، المالك الأصلي ضمن مساحة 990 فدانا بالعقد المسجل ... لسنة ... الإسكندرية، وذلك بموجب عقد...
إذ كان البين من تقارير الخبراء المنتدبين من محكمة الموضوع بدرجتيها ومن سائر الأوراق أن ... مورث الطاعن الأول – ... – اشترى مساحة 250 فدانا من أرض التداعي، من ...، المالك الأصلي ضمن مساحة 990 فدانا بالعقد المسجل ... لسنة ... الإسكندرية، وذلك بموجب عقد...
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.