شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 13571 — لسنة 91 ق — جلسة 2025/12/15

محكمة النقض الدوائر المدنية إيجار "القواعد العامة في الإيجار: انتهاء عقد الإيجار". عقد "تفسير العقد". حكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات: سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير أقوال الشهود".

المبدأ القضائي

أن مفاد النص في المادتين ٥٥٨ ، 563 من القانون المدني يدل على أن المشرع استلزم توقيت عقد الإيجار واعتبر المدة ركناً فيه، وأنه إذا عُقد العقد دون اتفاق على ميقات ينتهي فيه الإيجار أو تعذر إثبات المدة المدعاة أو عُقد لمدة غير معينة، بحيث لا يمكن معرفة تاريخ انتهاء الإجارة على وجه التحديد، كأن ربط انتهاؤها بأمر مستقبلي غير محقق الوقوع، تعين اعتبار العقد منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة، ويكون لكل من المتعاقدين الحق في إنهاء العقد بعد التنبيه على الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص المادة ٥٦٣ سالفة البيان.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 558 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة
المادة 563 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثباتسلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير أقوال الشهود
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة