شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
موضوع قضائي

سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير أقوال الشهود

تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.

8 مبدأ
الطعن رقم 29269 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/21

أنه ولئن كان الأصل في تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها يُعد من إطلاقات محكمة الموضوع، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغًا، ولا خروج فيه عن مدلولها، ومؤديًا إلى النتيجة التي انتهت إليها.

الطعن رقم 29269 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/21

إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتثبيت ملكية المطعون ضدهما الأولى والثانية لثلثي الشقة محل النزاع وما يُقابلها من حصة شائعة في أرض العقار برفض الدعوى الأصلية بطلب صحة ونفاذ العقد المؤرخ 10/5/1983 لصوريته صورية نسبية مضافة لما بعد الموت على ما استخلصه من أقوال شاهدي المطعون ضدهما الأولى والثانية في ا...

الطعن رقم 29269 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/21

أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال؛ إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في حكمها على فهم حصلته مخالفًا لما هو ثابت في الأوراق، أو لو لم يكن هناك لزوم منطقي بين ما انتهت إليه في قضائها وبين ما ثبت لديها من وقائع.

الطعن رقم 13571 — لسنة 91 ق — جلسة 2025/12/15

أن مفاد المادة ١٥٠/١ من القانون المدني أنه متى كانت عبارة العقد واضحة في إفادة المعنى المقصود منها فلا يجوز إخضاعها لقواعد التفسير للحصول على معنى آخر باعتباره هو مقصود العاقدين، والمقصود بالوضوح في هذا المقام هو الإرادة الحقيقية لهما.

الطعن رقم 13571 — لسنة 91 ق — جلسة 2025/12/15

أن مفاد النص في المادتين ٥٥٨ ، 563 من القانون المدني يدل على أن المشرع استلزم توقيت عقد الإيجار واعتبر المدة ركناً فيه، وأنه إذا عُقد العقد دون اتفاق على ميقات ينتهي فيه الإيجار أو تعذر إثبات المدة المدعاة أو عُقد لمدة غير معينة، بحيث لا يمكن معرفة تاريخ انتهاء الإجارة على وجه التحديد، كأن ربط انتها...

الطعن رقم 13571 — لسنة 91 ق — جلسة 2025/12/15

أنه وإن كان تقدير أقوال الشهود هو مما تستقل به محكمة الموضوع فلها أن تأخذ بأقوال شاهد دون الآخر حسبما تطمئن إليه بغير أن تكون ملزمة ببيان أسباب ترجيحها لما أخذت به أو اطراح ما عداه إلا أن ذلك مشروط بألا تخرج عن مدلول تلك الشهادة أو تنحرف عنها.

الطعن رقم 13571 — لسنة 91 ق — جلسة 2025/12/15

أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في حكمها على فهم حصلته مخالفاً لما هو ثابت في الأوراق أو إذا لم يكن هناك تلازم منطقي بين ما انتهت إليه في قضائها وبين ما ثبت لديها من وقائع.

الطعن رقم 13571 — لسنة 91 ق — جلسة 2025/12/15

إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم الابتدائي والقضاء مجدداً في الدعوى الأصلية برفضها وفي الدعوى الفرعية المقامة من المطعون ضده الأول بتحديد مدة عقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ ٢٦/٣/٢٠٠٦ بمدى حياة المطعون ضده الأول بما لا يجاوز ٥٩ سنة بالقيمة الإيجارية المحددة بالعقد استناداً إلى أن ما دون با...

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة