مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 13571 — لسنة 91 ق — جلسة 2025/12/15
المبدأ القضائي
أن مفاد المادة ١٥٠/١ من القانون المدني أنه متى كانت عبارة العقد واضحة في إفادة المعنى المقصود منها فلا يجوز إخضاعها لقواعد التفسير للحصول على معنى آخر باعتباره هو مقصود العاقدين، والمقصود بالوضوح في هذا المقام هو الإرادة الحقيقية لهما.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثباتسلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير أقوال الشهودالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.