شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 13571 — لسنة 91 ق — جلسة 2025/12/15

محكمة النقض الدوائر المدنية إيجار "القواعد العامة في الإيجار: انتهاء عقد الإيجار". عقد "تفسير العقد". حكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات: سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير أقوال الشهود".

المبدأ القضائي

أن مفاد المادة ١٥٠/١ من القانون المدني أنه متى كانت عبارة العقد واضحة في إفادة المعنى المقصود منها فلا يجوز إخضاعها لقواعد التفسير للحصول على معنى آخر باعتباره هو مقصود العاقدين، والمقصود بالوضوح في هذا المقام هو الإرادة الحقيقية لهما.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 150 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثباتسلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير أقوال الشهود
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة