مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 13571 — لسنة 91 ق — جلسة 2025/12/15
المبدأ القضائي
إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم الابتدائي والقضاء مجدداً في الدعوى الأصلية برفضها وفي الدعوى الفرعية المقامة من المطعون ضده الأول بتحديد مدة عقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ ٢٦/٣/٢٠٠٦ بمدى حياة المطعون ضده الأول بما لا يجاوز ٥٩ سنة بالقيمة الإيجارية المحددة بالعقد استناداً إلى أن ما دون بالعقد من أن مدة الإيجار مشاهرة مدى الحياة وتورث واستخلص من أقوال شاهدي المطعون ضده الأول أن نية المتعاقدين انصرفت إلى انعقاد عقد الإيجار مدى حياة المستأجر ويورث على ألا تزيد عن ٥٩ سنة في حين أن ما ورد بهذا العقد لا يعني سوى أنه عُقد لمدة غير معينة وما جاء بأقوال شاهدي المطعون ضده الأول لا تؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم على نحو ما سلف بيانه مع وضوح عبارات العقد موضوع الدعوى، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثباتسلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير أقوال الشهودالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.