شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 8237 — لسنة 91 ق — جلسة 2025/12/15

محكمة النقض الدوائر المدنية ) دعوى "نطاق الدعوى: الطلبات في الدعوى: العبرة بحقيقه المقصود منها". محكمه الموضوع "سلطه محكمه الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود: سلطه محكمه الموضوع في تفسير العقد". وكاله "مسائل متنوعه: تكيف الوكالة ".

المبدأ القضائي

كان الطاعن أقام دعواه بطلب الحكم بأحقيته في إلغاء وفسخ التوكيل رقم....المؤرخ....فيما يخص القطعة رقم....لعدم قيام المطعون ضده الأول بسداد ثمن القطعة المذكورة، وإذ لم ينازع الوكيل في أن تحرير هذه الوكالة كان بشأن إتمام البيع، فإنه يبين بجلاء أن إرادة الطرفين قد اتجهت لإبرامها بقصد إتمام البيع ومن ثم فإنها لا تعد عقداً مستقلاً بين الطرفين عن ذلك البيع بل تابعة له وتدور في فلكه وجوداً وعدماً، ومن ثم يضحى التكييف الصحيح للطلبات المطروحة في الدعوى أنها بطلب فسخ تلك الوكالة لعدم سداد ثمن المبيع مما يجيز للطاعن طلب فسخها لإخلال أحد المتعاقدين بالتزامه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وأيد قضاء الحكم الابتدائي برفض الدعوى بحالتها على قالة إنه لم يقدم ما يفيد رفض الجهة الإدارية إلغاء تلك الوكالة، ولم يعن ببحث واستجلاء ظروف تحريرها وطبيعتها ومداها مما حجبه عن بحث مدى إخلال المطعون ضده الأول بالوفاء بثمن المبيع. فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.

تصنيف المكتب الفني

) دعوى "نطاق الدعوىوكاله "مسائل متنوعهمحكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقودالطلبات في الدعوىتكيف الوكالةسلطة محكمة الموضوع في تفسير العقدالعبرة بحقيقه المقصود منها
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة