سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقد
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن العقد شريعة المتعاقدين والخطأ في تطبيق نصوصه أو مخالفتها خطأ في القانون يخضع لرقابة محكمة النقض، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، مما يدل على أن العقد هو قانون العاقدين وهو تطبيق لمبدأ سلطان الإرادة الذي يسود الفكر القانوني، ولازم تلك القاعدة أن ما اتفق...
أن القاضي عليه الالتزام بعبارات العقد الواضحة باعتبارها تعبيراً صادقاً عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين، فلا يجوز الانحراف عنها بدعوى تفسيرها، ومراعاة هذه القواعد من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض، والقول بغير ذلك يؤدي إلى تعديل العقود بالإرادة المنفردة لأحد المتعاقدين، ويؤدي إلى عدم استقر...
أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون مما يدل على أن العقد هو قانون العاقدين وهو تطبيق لمبدأ سلطان الإرادة الذي يسود الفكر القانوني، ولازم تلك القاعدة أن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحًا لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزمًا...
وكذلك لا يجوز للقاضي أن ينقض عقدًا صحيحًا أو تعديله بدعوى أن النقض أو التعديل تقتضيه قواعد العدالة، فالعدالة تكمل إرادة المتعاقدين ولكن لا تنسخها فالقاضي لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نية هؤلاء وعليه الالتزام بعبارات العقد الواضحة باعتبارها تعبيرًا...
إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بقضاء الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن البند رقم ١٤ من عقود البيع سند الدعوى تضمن شرط جزائي عند التأخير في التسليم يلزم الشركة المطعون ضدها بمبلغ مقداره ثلاثة بالمائة من قيمة القسط المستحق اعتبارًا من تاريخ التسليم كتعويض نهائي بما كان يتعين على الحكم إعمال التعويض الا...
أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون مما يدل على أن العقد هو قانون العاقدين وهو تطبيق لمبدأ سلطان الإرادة الذي يسود الفكر القانوني، ولازم تلك القاعدة أن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحًا لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزمًا...
المقرر – في قضاء محكمة النقض – (أن القاضي) عليه الالتزام بعبارات العقد الواضحة باعتبارها تعبيرًا صادقًا عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين فلا يجوز الانحراف عنها بدعوى تفسيرها ومراعاة هذه القواعد من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض والقول بغير ذلك يؤدي إلى تعديل العقود بالإرادة المنفردة لأحد ا...
أنه إذا كان الطرفان اتفقا في العقد على استحقاق الشرط الجزائي عند ثبوت الإخلال بالبند المتفق عليه تعين إعماله دون ترخيص أو نقصان باعتباره قانون المتعاقدين.
أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون مما يدل على أن العقد هو قانون العاقدين وهو تطبيق لمبدأ سلطان الإرادة الذي يسود الفكر القانوني، ولازم تلك القاعدة أن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزماً...
( أن القاضي) عليه الالتزام بعبارات العقد الواضحة باعتبارها تعبيراً صادقاً عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين فلا يجوز الانحراف عنها بدعوى تفسيرها ومراعاة هذه القواعد من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض والقول بغير ذلك يؤدي إلى تعديل العقود بالإرادة المنفردة لأحد المتعاقدين ويؤدي إلى عدم استقرا...
أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون مما يدل على أن العقد هو قانون العاقدين وهو تطبيق لمبدأ سلطان الإرادة الذي يسود الفكر القانوني، ولازم تلك القاعدة أن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزماً...
أنه لا يجوز للقاضي أن ينقض عقداً صحيحاً أو تعديله بدعوى أن النقض أو التعديل تقتضيه قواعد العدالة، فالعدالة تكمل إرادة المتعاقدين ولكن لا تنسخها فالقاضي لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نية هؤلاء وعليه الالتزام بعبارات العقد الواضحة باعتبارها تعبيراً صا...
أن المشرع عد من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون فإذا تخلفوا عن اتخاذ هذا الإجراء كان طعنهم في هذا الخصوص مفتقرًا إلى دليله.
إذ خلت مدونات الحكم المطعون فيه مما يفيد سبق تمسك الطاعنان أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم انعقاد الخصومة في الطلب العارض لعيب شاب صحيفتي إعلانه وإعادة إعلانه، ولم يقدما رفقة طعنها صور رسمية -مبلغة المحكمة النقض- من الدليل على سبق تمسكهما به أمام محكمة الموضوع بدرجتيها، فإن النعي يكون مفتقر الدليل...
أن النص في المادة ٥٥٨ من القانون المدني على أن "الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة ....". والنص في المادة ٥٦٣ من هذا القانون على أن "إذا عُقد الإيجار دون اتفاق على مدة تمتد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة اعتبر الإيجار منعقدًا للفترة المعينة...
أن مفاد المادة 150/1 من القانون المدني "أنه متى كانت عبارة العقد واضحة في إفادة المعنى المقصود فلا يجوز إخضاعها لقواعد التفسير للحصول على معنى آخر باعتباره هو مقصود العاقدين، والمقصود بالوضوح في هذا المقام هو الإرادة الحقيقية لهما.
إذ كان البيّن مما حصله الحكم المطعون فيه أن عقد الإيجار المؤرخ 20/9/1998 سند الدعوى والذي يخضع النزاع في شأنه لأحكام القانون المدني أنه تضمن في ديباجته أن مدة الإيجار تنتهي بانهيار العقار، ومن ثم فإنه مع وجود هذا البند لا يعرف على وجه التحديد تاريخ انتهاء الإجارة وبالتالي يضحى هذا العقد من العقود غي...
أنه عملًا بالمادة ۲۷۹ من القانون المدني أن التضامن لا يفترض، ولكن ينبغي أن يرد إلى نص في القانون أو إلى اتفاق صريح أو ضمني
أن عقد الوكالة يلزم الوكيل بمقتضاه بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل.
أن النص في المادة 147/1 من القانون المدني على أن " العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين... " وفي الفقرة الأولى من المادة ١٥٠ منه على أنه" إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين". يدل على أن العقد قانون المتعاقدين و...
إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلزام الطاعن بالمبالغ المقضي بها بالتضامن مع المطعون ضدهم بالبند أولًا حال أنه لم يكن طرفًا بعقد البيع المؤرخ../7/2016 والذي حرر بين مورث المطعون ضدهم بالبند أولًا وبين المطعون ضده بالبند ثانيًا. كما أنه وفقًا لبنود عقد المشاركة المؤرخ../12/2015 فإن الم...
وأن العبرة في تكييف الدعوى وإعطائها وصفها الحق هي بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها وليس بالألفاظ التي تصاغ بها هذه الطلبات، وإذ كان المناط في تكييف العقود هي بحقيقة ما عناه المتعاقدون دون اعتداد بما أطلقوه عليها من أوصاف أو ضمنوها من عبارات تخالف حقيقة التعاقد وما قصده المتعاقدون وتخضع محكمة ا...
كان الطاعن أقام دعواه بطلب الحكم بأحقيته في إلغاء وفسخ التوكيل رقم....المؤرخ....فيما يخص القطعة رقم....لعدم قيام المطعون ضده الأول بسداد ثمن القطعة المذكورة، وإذ لم ينازع الوكيل في أن تحرير هذه الوكالة كان بشأن إتمام البيع، فإنه يبين بجلاء أن إرادة الطرفين قد اتجهت لإبرامها بقصد إتمام البيع ومن ثم ف...