مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 8237 — لسنة 91 ق — جلسة 2025/12/15
المبدأ القضائي
وأن العبرة في تكييف الدعوى وإعطائها وصفها الحق هي بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها وليس بالألفاظ التي تصاغ بها هذه الطلبات، وإذ كان المناط في تكييف العقود هي بحقيقة ما عناه المتعاقدون دون اعتداد بما أطلقوه عليها من أوصاف أو ضمنوها من عبارات تخالف حقيقة التعاقد وما قصده المتعاقدون وتخضع محكمة الموضوع في ذلك لرقابة محكمة النقض.
تصنيف المكتب الفني
) دعوى "نطاق الدعوىوكاله "مسائل متنوعهمحكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقودالطلبات في الدعوىتكيف الوكالةسلطة محكمة الموضوع في تفسير العقدالعبرة بحقيقه المقصود منهاالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.