شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 8237 — لسنة 91 ق — جلسة 2025/12/15

محكمة النقض الدوائر المدنية ) دعوى "نطاق الدعوى: الطلبات في الدعوى: العبرة بحقيقه المقصود منها". محكمه الموضوع "سلطه محكمه الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود: سلطه محكمه الموضوع في تفسير العقد". وكاله "مسائل متنوعه: تكيف الوكالة ".

المبدأ القضائي

وأن العبرة في تكييف الدعوى وإعطائها وصفها الحق هي بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها وليس بالألفاظ التي تصاغ بها هذه الطلبات، وإذ كان المناط في تكييف العقود هي بحقيقة ما عناه المتعاقدون دون اعتداد بما أطلقوه عليها من أوصاف أو ضمنوها من عبارات تخالف حقيقة التعاقد وما قصده المتعاقدون وتخضع محكمة الموضوع في ذلك لرقابة محكمة النقض.

تصنيف المكتب الفني

) دعوى "نطاق الدعوىوكاله "مسائل متنوعهمحكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقودالطلبات في الدعوىتكيف الوكالةسلطة محكمة الموضوع في تفسير العقدالعبرة بحقيقه المقصود منها
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة