شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 1059 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/17

محكمة النقض الدوائر المدنية بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري، القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تقادم " التقادم المكسب للملكية: وضع اليد سبب مستقل لكسب الملكية ". حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب: ما يُعد كذلك ". حيازة " الحيازة المكسبة للملكية ". ملكية " أسباب كسب الملكية: الحيازة المكسبة للتملك: آثار الحيازة: التقادم الطويل المكسب" " كفاية الحيازة بذاتها سببًا للتملك".

المبدأ القضائي

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين قد تمسكا بصحيفة استئنافهما بتملكهما لأرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بطرد الطاعنين من أرض النزاع وتسليمها للمطعون ضدهم، على سند مما جاء بتقرير الخبير المنتدب من ثبوت ملكيتهم لها بموجب عقدي البيع المؤرخين 15/1/2019، 23/5/2021 الموثقين بالسجل العيني، وما أضافة الحكم المطعون فيه من ثبوت صحة هذين العقدين وعدم صوريتهما، وأن الطاعنين لم يقدما ثمة مستندات تُفيد ملكيتهما لتلك الأرض، والتفت الحكم المطعون فيه عن بحث دفاع الطاعنين الجوهري الذي من شأنه - لو صح - تغيير وجه الرأي في الدعوى بتملكهما لأرض النزاع بالتقادم الطويل، وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب.

تصنيف المكتب الفني

ملكية "أسباب كسب الملكيةالحيازة المكسبة للتملكآثار الحيازةالتقادم الطويل المكسب" " كفاية الحيازة بذاتها سببًا للتملك
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة