التقادم الطويل المكسب" " كفاية الحيازة بذاتها سببًا للتملك
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن التملك بوضع اليد واقعة مادية متى توافرت شرائطها القانونية، فإنها تكفي بذاتها لكسب الملكية بالتقادم الطويل، بما لازمه أنه يتعين على الحكم - المُثبت للتملك بهذا الطريق أو نفيه - أن يعرض لشروط وضع اليد كما تطلبها القانون فيبين بما فيه الكفاية الوقائع التي يؤدي توافرها إلى قيامه أو نفيه، بحيث يبين من...
أنه يكفي لقيام التملك به توافر الحيازة المستوفية لشرائطها القانونية المدة التي نص عليها القانون سواء استند الحائز إلى سبب في وضع يده أم تحررت تلك من السبب المبرر لحيازتها.
أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم؛ إذا كان هذا الدفاع جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهى إليها؛ إذ يُعتبر ذلك الإغفال قصورًا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه.
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين قد تمسكا بصحيفة استئنافهما بتملكهما لأرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بطرد الطاعنين من أرض النزاع وتسليمها للمطعون ضدهم، على سند مما جاء بتقرير الخبير المنتدب من ثبوت ملكيتهم لها بموجب...