مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 24863 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/17
المبدأ القضائي
أنه إن عدلت (محكمة الموضوع) من المعنى الظاهر الصيغ العقود كان عليها أن تُبيِن في حكمها لِما عدلت عنه إلى خلافه، وأن تُبيِن الاعتبارات المعقولة التي اعتمدت عليها.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقودسلطة محكمة الموضوع في تفسير العقدالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.