سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقد
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع تفسير العقود والمشارطات والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود عاقديها مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها، إلا أن ذلك مشروط بألا تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات العقد.
أنه إن عدلت (محكمة الموضوع) من المعنى الظاهر الصيغ العقود كان عليها أن تُبيِن في حكمها لِما عدلت عنه إلى خلافه، وأن تُبيِن الاعتبارات المعقولة التي اعتمدت عليها.
أن التفات الحكم عن دلالة أوراق ومستندات قدمها الخصم تقديمًا صحيحًا متمسكًا بدلالتها وعدم تحدثه عنها أو الإدلاء بدلوه في شأنها إن إيجابًا أو سلبًا مهدرًا لدفاعه في هذا الصدد يجعله معيبًا فضلًا عن القصور المبطل بالإخلال بحق الدفاع.
إذ كان الطاعنون تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن العقد سند الدعوى المؤرخ 26/8/1996 تحرر بعد توقيع المطعون ضده بصفته بالتنازل عن عقد الإيجار المؤرخ 1/2/1964 والتقايل عنه، وأن ذلك التنازل ثابت بهامش العقد الجديد المقدم منهم بملف الدعوى، وأن إرادة طرفي العلاقة الإيجارية انصرفت إلى إبرام علاقة إيجارية جديد...