شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 24863 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/17

محكمة النقض الدوائر المدنية حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب: ما يُعد كذلك " " الإخلال بحق الدفاع " " بطلان الحكم وانعدامه: ما يؤدى إلى بطلان الحكم ". عقد " تحديد موضوع العقد: تفسير العقد " " فسخ العقد". دعوى "إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه " " تقديم المستندات والمذكرات في الدعوى". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود: سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقد ".

المبدأ القضائي

أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع تفسير العقود والمشارطات والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود عاقديها مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها، إلا أن ذلك مشروط بألا تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات العقد.

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقودسلطة محكمة الموضوع في تفسير العقد
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة