مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 24863 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/17
المبدأ القضائي
إذ كان الطاعنون تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن العقد سند الدعوى المؤرخ 26/8/1996 تحرر بعد توقيع المطعون ضده بصفته بالتنازل عن عقد الإيجار المؤرخ 1/2/1964 والتقايل عنه، وأن ذلك التنازل ثابت بهامش العقد الجديد المقدم منهم بملف الدعوى، وأن إرادة طرفي العلاقة الإيجارية انصرفت إلى إبرام علاقة إيجارية جديدة منبتة الصلة عن العلاقة السابقة وبشروط مختلفة من ناحية الغرض من التأجير والقيمة الإيجارية، وخاضعة لأحكام القانون المدني، كما أنهم طلبوا تطبيق نص المادتين ٥٥٨ و٥٦٣ من القانون المدني باعتبار أن العقد منعقد للمدة المعينة لدفع الأجرة، وأنهم أنذروا المطعون ضده بانتهاء العقد والاخلاء والتسليم بتاريخ 24/11/2021 ، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع ولم يعن ببحث المستندات المؤيدة له رغم أنه دفاع جوهري من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، وأيد الحكم المستأنف في قضائه برفض الدعوى تأسيسًا على أن العقد سند الدعوى خاضع لقانون إيجار الأماكن رقم ١٣٦ لسنة ۱٩٨١، وأن أسباب الإخلاء الواردة على سبيل الحصر في القانون المذكور لم تتوافر في حق المطعون ضده وغير منطبقة على وقائع النزاع، وأنه لا ينال من ذلك تاريخ العقد وأن الطاعنين استندوا في دعواهم إلى تطبيق أحكام القانون المدني؛ لكون أن العقد سند الدعوى ما هو إلا امتداد للعقد المؤرخ 1/2/1964 وبذات شروطه، وهو ما لا يصلح ردًا على دفاع الطاعنين ومستنداتهم، فإن الحكم المطعون فيه يكون - وفقًا لِما سلف - مشوبًا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقودسلطة محكمة الموضوع في تفسير العقدالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.