مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 24515 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/17
المبدأ القضائي
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الحكم الصادر في القضية رقم ... لسنة 2021 جنح مستأنف شمال الجيزة قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة تبديد المبلغ المُسلم إليه من الطاعن على سبيل الأمانة على سند من أن الثابت من تقرير خبير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي أن التوقيع المزيل به إيصال الأمانة سند الجنحة والمنسوب صدوره إليه قد حُرر في ظرف كتابي مُغاير لبيانات الإيصال، في حين أن الحكم الجنائي والحال كذلك لا يكون قد فصل في الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، ومن ثم فليس له ثمة حجية عند نظر الدعوى الحالية بالمطالبة بقيمة الإيصال، ولا يمنع المحكمة المدنية من بحث مدى انشغال ذمة المطعون ضده بتلك القيمة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن على سند من حجية الحكم الجنائي الصادر ببراءة المطعون ضده، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
تصنيف المكتب الفني
قوة الأمر المقضي "نطاقهاحجية الحكم الجنائيالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.