شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 24134 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/17

محكمة النقض الدوائر المدنية دعوى " ما يعترض سير الخصومة: ترك الخصومة ". نقض " ما يعترض سير الطعن: النزول عن الطعن ".

المبدأ القضائي

إذ كان الثابت أن المحامي الحاضر عن الطاعنين بجلسة 19/11/2025 قد أبدى في بيان صريح تنازله عن الخصومة في الطعن برمته خاليًا من أي شروط، وكان في إثبات هذا البيان في محضر الجلسة ما تتحقق به إحدى الطرق التي تتطلبها المادة 141 من قانون المرافعات في شأن ترك الخصومة، وإذ كان الإقرار بالترك قد تم بعد انقضاء مواعيد الطعن بالنقض، ومن ثم أصبح ملزمًا للطاعنين ولا يجوز لهم الرجوع فيه وبغير حاجة إلى قبول يصدر من المطعون ضدهما ولهذا يتعين الحكم بإثبات هذا الترك.(

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 141 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.

تصنيف المكتب الفني

نقض " ما يعترض سير الطعنالنزول عن الطعن
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة