المادة 141
النص التشريعي في التاريخ المحدد
النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.
أبرز مبادئ محكمة النقض
المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.
أن التنازل عن الطعن أو ترك الخصومة فيه - حسب تعبير قانون المرافعات - متى حصل بعد انقضاء ميعاد الطعن بالنقض، فإنه يتضمن بالضرورة نزولاً من الطاعن عن حقه في الطعن إذ هو يستطيع ممارسة هذا الحق ما دام ميعاد الطعن لم ينقضِ، و إذ كان النزول عن الحق في الطعن يتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله بغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر، ولا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط ح...
إذ كان الثابت من محضر جلسة ٨/۱۲/۲۰۲٥ حضور الطاعن بشخصه وتنازله عن الخصومة في الطعن الراهن المرفوع منه على المطعون ضده بعد أكثر من ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه، بما تتحقق معه إحدى الطرق التي تتطلبها المادة ١٤١ من قانون المرافعات في شأن ترك الخصومة، وكان التنازل قد تم بعد انقضاء ميعاد الطعن بالنقض، ومن ثم أصبح ملزماً للطاعن بغير حاجة إل...
إذ كان الثابت أن المحامي الحاضر عن الطاعنين بجلسة 19/11/2025 قد أبدى في بيان صريح تنازله عن الخصومة في الطعن برمته خاليًا من أي شروط، وكان في إثبات هذا البيان في محضر الجلسة ما تتحقق به إحدى الطرق التي تتطلبها المادة 141 من قانون المرافعات في شأن ترك الخصومة، وإذ كان الإقرار بالترك قد تم بعد انقضاء مواعيد الطعن بالنقض، ومن ثم أصبح ملزمًا للطاعنين و...