مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 12035 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/17
المبدأ القضائي
أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن إلا من كان خصمًا حقيقيًا في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، والمناط في تحديد الخصم هو بتوجيه الطلبات منه أو إليه، فلا يُقبل اختصام من لم يُقض له أو عليه بشيء؛ إذ إنه ليس خصمًا حقيقيًا في الخصومة التي صدر فيها الحكم.
تصنيف المكتب الفني
نقض "شروط قبول الطعن بالنقضالمصلحة في الطعن بالنقض" " الخصوم في الطعن بالنقضالخصوم بصفة عامة " " من له حق الطعنالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.