شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 12035 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/17

محكمة النقض الدوائر المدنية نقض " شروط قبول الطعن بالنقض: المصلحة في الطعن بالنقض" " الخصوم في الطعن بالنقض: الخصوم بصفة عامة " " من له حق الطعن ".

المبدأ القضائي

أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن إلا من كان خصمًا حقيقيًا في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، والمناط في تحديد الخصم هو بتوجيه الطلبات منه أو إليه، فلا يُقبل اختصام من لم يُقض له أو عليه بشيء؛ إذ إنه ليس خصمًا حقيقيًا في الخصومة التي صدر فيها الحكم.

تصنيف المكتب الفني

نقض "شروط قبول الطعن بالنقضالمصلحة في الطعن بالنقض" " الخصوم في الطعن بالنقضالخصوم بصفة عامة " " من له حق الطعن
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة