الخصوم بصفة عامة " " من له حق الطعن
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن إلا من كان خصمًا حقيقيًا في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، والمناط في تحديد الخصم هو بتوجيه الطلبات منه أو إليه، فلا يُقبل اختصام من لم يُقض له أو عليه بشيء؛ إذ إنه ليس خصمًا حقيقيًا في الخصومة التي صدر فيها الحكم.
إذ كان المطعون ضدهما الثاني والثالث لم يُقض لهما أو عليهما بشيء ولم تتعلق بهما أسباب الطعن، ومن ثم فإن الطعن بالنسبة لهما يكون غير مقبول.
أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفًا في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو، وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره، فإذا لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء، فإن الطعن بالنسبة له يكون غير...