مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 8335 — لسنة 91 ق — جلسة 2025/12/15
المبدأ القضائي
وإذ كان المطعون ضده الثامن عشر بصفته وزير العدل هو الّذي يُمثل الشهر العقاري دون المطعون ضدهما التاسع عشر والعشرين بصفاتهما، فإنَّ اختصامهما في الطعن يكون غير مقبول، وإذ كان المطعون ضده الواحد والعشرون بصفته لم توجه إليه طلبات ولم يُقض له أو عليه بشيء في الحكم المطعون فيه، ومن ثمّ فإنّ الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول.
تصنيف المكتب الفني
نقض "شروط قبول الطعن بالنقضالمصلحة في الطعن بالنقض" "الخصوم في الطعنالخصوم بصفة عامةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.