شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 8335 — لسنة 91 ق — جلسة 2025/12/15

محكمة النقض الدوائر المدنية دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة: الصفة الإجرائية: تمثيل الدولة في التقاضي". نقض "شروط قبول الطعن بالنقض: المصلحة في الطعن بالنقض" "الخصوم في الطعن: الخصوم بصفة عامة".

المبدأ القضائي

أنّه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفًا في الدعوى الّتي صدر فيها الحكم، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو، وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، فإذا لم توجه إليه طلبات ولم يُقض له أو عليه بشيء، فإنّ الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول.

تصنيف المكتب الفني

نقض "شروط قبول الطعن بالنقضالمصلحة في الطعن بالنقض" "الخصوم في الطعنالخصوم بصفة عامة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة