مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 8335 — لسنة 91 ق — جلسة 2025/12/15
المبدأ القضائي
أنّه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفًا في الدعوى الّتي صدر فيها الحكم، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو، وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، فإذا لم توجه إليه طلبات ولم يُقض له أو عليه بشيء، فإنّ الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول.
تصنيف المكتب الفني
نقض "شروط قبول الطعن بالنقضالمصلحة في الطعن بالنقض" "الخصوم في الطعنالخصوم بصفة عامةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.