مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 26690 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/13
المبدأ القضائي
أن تصرف الشريك في مقدار شائع يزيد على حصته لا ينفذ في حق الشركاء الأخرين فيما يتعلق بالقدر الزائد على حصة الشريك المتصرف، ويحق لهم أن يرفعوا دعوى تثبيت ملكيتهم وعدم نفاذ البيع فيما زاد على حصة الشريك البائع دون انتظار نتيجة القسمة
تصنيف المكتب الفني
ملكية "الملكية الشائعةالتصرف فى المال الشائعالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.