شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 26690 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/13

محكمة النقض الدوائر المدنية بيع "بيع الحصة الشائعة". شيوع "التصرف في المال الشائع: تصرف أحد الشركاء: بيع الشريك على الشيوع حصة شائعة من العقار الشائع". ملكية "الملكية الشائعة: التصرف في المال الشائع".

المبدأ القضائي

أن تصرف الشريك في مقدار شائع يزيد على حصته لا ينفذ في حق الشركاء الأخرين فيما يتعلق بالقدر الزائد على حصة الشريك المتصرف، ويحق لهم أن يرفعوا دعوى تثبيت ملكيتهم وعدم نفاذ البيع فيما زاد على حصة الشريك البائع دون انتظار نتيجة القسمة

تصنيف المكتب الفني

ملكية "الملكية الشائعةالتصرف فى المال الشائع
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة