شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 26690 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/13

محكمة النقض الدوائر المدنية بيع "بيع الحصة الشائعة". شيوع "التصرف في المال الشائع: تصرف أحد الشركاء: بيع الشريك على الشيوع حصة شائعة من العقار الشائع". ملكية "الملكية الشائعة: التصرف في المال الشائع".

المبدأ القضائي

إذ كان الطاعن قد أقام دعواه طالباً رد وبطلان عقدي البيع المؤرخين ../10/2016، ../12/2016 وعدم نفاذهما في مواجهته وطرد المطعون ضدها الثانية من منزل التداعي، وذلك تأسيساً على أنه مالك على الشيوع مع المطعون ضده الأول للمنزل بحق النصف بمقتضى عقد البيع المؤرخ ./1/1994 والمقضي بصحة التوقيع عليه في الدعوى رقم ... لسنة 2008 مركز إمبابة والمؤيد استئنافياً بالاستئنافين رقمي ...،... لسنة 2012 مدني مستأنف شمال الجيزة والذى لم يطعن عليه المطعون ضده الأول بثمة مطعن وباعتبار الطاعن شريك على الشيوع في منزل التداعي حق النصف مع المطعون ضده الأول، فإنه يحق له أن يقيم دعوى بعدم نفاذ هذين العقدين الصادرين من المطعون ضده الأول للمطعون ضده الثالث ومن المطعون ضده الثالث للمطعون ضدها الثانية باعتبار أن البيع انصب على كامل منزل التداعي والذى لا يملك فيه المطعون ضده الأول سوى نصفة وذلك حسب عقد البيع المشار إليه سلفاً، فإنه لا يحق للمطعون ضده الأول أن يتصرف بالبيع في كامل منزل التداعي، وفي حالة التصرف في كامل المنزل يكون هذا البيع غير نافذ في حق الطاعن فيما جاوز النصف ملك البائع، وإذ كانت رحى النزاع تدور حول هذين العقدين المطلوب عدم نفاذهما في مواجهة الطاعن، وكان هذين العقدين تحت يد المطعون ضدهم وليس الطاعن باعتباره ليس طرفاً فيهما، وكان قد طلب أمام محكمة الاستئناف إعمال نص المادة 20 من قانون الإثبات بإلزام المطعون ضدهم بتقديم هذين العقدين اللذين قدم منهما صور ضوئية وجحدتها المطعون ضدها الثانية، وكان يجب على المحكمة أن تلزم المطعون ضدهم بتقديم أصل هذين العقدين للوقوف على مدى صحة ما يدعيه الطاعن بدعواه لا أن تكلفه هو بتقديم أصل هذين العقدين، إذ من المقرر – في قضاء هذه المحكمة– أنه لا تكليف إلا بمقدور، ولما كان هذين العقدين ليسا تحت يد الطاعن فلا يكلف بتقديمهما الأمر الذى كان يجب على محكمة الموضوع أن تبحث النزاع بحثاً دقيقاً وأن تستنفد كل الوسائل الممكنة للوصول لوجه الحق في الدعوى، أما وهي لم تقم بذلك وقضت برفض الدعوى تأسيساً على أن الطاعن لم يقدم أصول المستندات المجحوده من قبل المطعون ضدها الثانية، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور المبطل

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 20 — إثبات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.

تصنيف المكتب الفني

ملكية "الملكية الشائعةالتصرف فى المال الشائع
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة