شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 26672 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/13

محكمة النقض الدوائر المدنية تعويض "التعويض عن الفعل الضار غير المشروع: الخطأ الموجب للتعويض". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون". ريع "دعوى الريع: ماهيته". عقد "زوال العقد: فسخ العقد: أثر الفسخ". مسئولية "المسئولية التقصيرية: أركان المسئولية التقصيرية".

المبدأ القضائي

أن للدائن الذي أجيب إلى فسخ عقده أن يرجع بالتعويض على المدين إذا كان عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه راجعاً إلى خطئه بإهمال أو تعمد، ويبنى التعويض هنا على أساس المسئولية التقصيرية وليس على أحكام المسئولية العقدية، ذلك أن العقد بعد فسخه لا يصلح أساساً لطلب التعويض وإنما يكون أساسه هو خطأ المدين، وتخضع دعوى التعويض الناشئة عنه لقواعد المسئولية التقصيرية

تصنيف المكتب الفني

مسئولية "المسئولية التقصيريةأركان المسئولية التقصيرية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة