شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
موضوع قضائي

أركان المسئولية التقصيرية

تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.

4 مبدأ
الطعن رقم 26672 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/13

أن النص في المادة ١٥٧ / ١ من القانون المدني على أنه "في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذار المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض" يدل على أن الفسخ إذا كان مرده خطأ أحد المتعاقدين، فإن هذا الطرف لا يلزم برد ما...

الطعن رقم 26672 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/13

أن الريع يعد تعويضاً لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار يلزم به الغاصب

الطعن رقم 26672 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/13

أن للدائن الذي أجيب إلى فسخ عقده أن يرجع بالتعويض على المدين إذا كان عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه راجعاً إلى خطئه بإهمال أو تعمد، ويبنى التعويض هنا على أساس المسئولية التقصيرية وليس على أحكام المسئولية العقدية، ذلك أن العقد بعد فسخه لا يصلح أساساً لطلب التعويض وإنما يكون أساسه هو خطأ المدين، وتخضع...

الطعن رقم 26672 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/13

إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى فسخ العقد لعدم وفاء المطعون ضدها بباقي أقساط الثمن دون مبرر وبرفض طلب التعويض عن مقابل انتفاعها بالعين طوال مدة بقائها فيها مع إن استمرار بقائها في العين محل النزاع دون مقابل هو خطأ في جانبها تتحقق به علاقة السببية بينه وبين ما أ...

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة