شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض

الطعن رقم 26672 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/13

محكمة النقضالدوائر المدنيةتعويض "التعويض عن الفعل الضار غير المشروع: الخطأ الموجب للتعويض". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون". ريع "دعوى الريع: ماهيته". عقد "زوال العقد: فسخ العقد: أثر الفسخ". مسئولية "المسئولية التقصيرية: أركان المسئولية التقصيرية".

المبدأ

أن النص في المادة ١٥٧ / ١ من القانون المدني على أنه "في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذار المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض" يدل على أن الفسخ إذا كان مرده خطأ أحد المتعاقدين، فإن هذا الطرف لا يلزم برد ما حصل عليه فقط وإنما يلزم فوق ذلك بتعويض الطرف الآخر عما لحقه من ضرر نتيجة لذلك الفسخ

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 157 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة

تصنيف المكتب الفني

مسئولية "المسئولية التقصيريةأركان المسئولية التقصيرية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة