شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض

الطعن رقم 26672 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/13

محكمة النقضالدوائر المدنيةتعويض "التعويض عن الفعل الضار غير المشروع: الخطأ الموجب للتعويض". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون". ريع "دعوى الريع: ماهيته". عقد "زوال العقد: فسخ العقد: أثر الفسخ". مسئولية "المسئولية التقصيرية: أركان المسئولية التقصيرية".

المبدأ

إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى فسخ العقد لعدم وفاء المطعون ضدها بباقي أقساط الثمن دون مبرر وبرفض طلب التعويض عن مقابل انتفاعها بالعين طوال مدة بقائها فيها مع إن استمرار بقائها في العين محل النزاع دون مقابل هو خطأ في جانبها تتحقق به علاقة السببية بينه وبين ما أصاب الطاعنين من ضرر تمثل في حرمانهم من ثمار العين خلال مدة بقائها فيها، وهي الأركان اللازمة لقيام المسئولية التقصيرية في حق المطعون ضدها، ومن ثم فإنها تكون مسئولة عن تعويض الطاعنين عما لحقهم من ضرر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض طلب التعويض عن فترة بقائها بعين النزاع وحتى التسليم بمقولة أن الدولة قد ساهمت بمبلغ ١٢٥٠٠ جنيه من ثمن الوحدة المبيعة لأجل تطوير المناطق العشوائية، وأنه لم يثبت أن هناك أضرار قد لحقت بالطاعنين جراء عدم سدادها الأقساط المستحقة عليها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

تصنيف المكتب الفني

مسئولية "المسئولية التقصيريةأركان المسئولية التقصيرية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة