مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 26163 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/13
المبدأ القضائي
إذ كانت الدعوى المطروحة قد تضمنت عدة طلبات، هي طلب المطعون ضده تسليم العين المبيعة والغرامة التأخيرية، وادعاء الطاعنان فرعياً بصفتيهما بطلب فسخ عقد البيع سند الدعوى والتعويض عن الإخلال بسداد الأقساط، وكان طلب الفسخ مرتبطاً ارتباطاً لا يقبل التجزئة بطلبات المطعون ضده بحسبان أنه والطلبات في الدعوى الأصلية ناشئاً عن سبب واحد – وهو عقد البيع – سند الدعوى الأصلية، ومن ثم تختص المحكمة الابتدائية بنظر طلب التسليم تبعاً لاختصاصها بنظر باقي الطلبات، ولا يكون طلب التسليم قد رُفع بصفة أصلية، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى في الدعوى بما يتضمن اختصاص المحكمة بنظر الاستئناف المرفوع عن الحكم الصادر من المحكمة الجزئية حال كون الاختصاص بذلك معقوداً للمحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية، فإنه يكون قد خالف القانون
تصنيف المكتب الفني
نقض " أسباب الطعن بالنقضالأسباب المتعلقة بالنظام العامالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.