شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 24895 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/13

محكمة النقض الدوائر المدنية إثبات "طرق الاثبات: الكتابة: الأوراق العرفية: مصدر حجيتها: التوقيع". تزويـــر "تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها". محكمة الموضــوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات: إجراءات الإثبات: إثبات صحة المحررات: إنكار التوقيع على المحررات العرفية".

المبدأ القضائي

أن إنشاء محرر كاذب فوق توقيع صحيح أو تغيير البيانات التي انصب عليها يتساوى في أثره مع عدم صحة التوقيع ذاته ففي الحالتين يعد تزويراً يترتب على ثبوتة نفي صدور المحرر المصطنع أو البيانات الكاذبة المدونة فيه متى نُسب إليه بما يمتنع معه الحكم بصحة توقيعه على هذا المحرر لأن التوقيع على الورقة في هذه الحالة لا ينفصل عن صلبها وبياناتها المطعون عليها بالتزوير ولا يحتملان غير حلٍ واحدٍ، إذ إن المحرر يستمد حجيته في الإثبات من ارتباط التوقيع بما ورد بصلب المحرر من بيانات تتصل به وتتعلق بالعمل القانوني موضوع المحرر وهو ما يقتضي من المحكمة تحقيقه وتمحيصه وصولاً إلى غاية الأمر منه والوقوف على حقيقة التوقيع

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثباتإجراءات الاثباتإثبات صحة المحرراتإنكار التوقيع على المحررات العرفية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة