شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 24895 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/13

محكمة النقض الدوائر المدنية إثبات "طرق الاثبات: الكتابة: الأوراق العرفية: مصدر حجيتها: التوقيع". تزويـــر "تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها". محكمة الموضــوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات: إجراءات الإثبات: إثبات صحة المحررات: إنكار التوقيع على المحررات العرفية".

المبدأ القضائي

أنه ولئن كان التوقيع على بياض هو توقيع صحيح من شأنه أن يُكسب البيانات التي ستكتب بعد ذلك فوق هذا التوقيع حجة الورقة العرفية، إلا أن ادعاء تغيير الحقيقة فيها ممن استؤمن عليها نوع من خيانة الأمانة متى كان من وقعها سلمها اختياراً

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثباتإجراءات الاثباتإثبات صحة المحرراتإنكار التوقيع على المحررات العرفية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة