مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 10286 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/09
المبدأ القضائي
أن الشارع بعد أن أرسى في الفقرة الأولى من المادة ۲۱۸ من قانون المرافعات القاعدة العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن في الأحكام بأنه لا يُفيد منه إلا من رفعه ولا يُحتج به إلا على من رُفع عليه، بيَّن في الفقرة الثانية من ذات المادة الحالات المستثناة منها وهي تلك التي يُفيد منها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يُحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره في الأحكام التي تصدر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين استهدافًا منه لاستقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة بما يؤدي إلى صعوبة تنفيذها بل واستحالته في بعض الأحيان وهو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم في الطعن نافذًا في مواجهة جميع الخصوم في الحالات السالفة التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلًا واحدًا بعينه، ومن ثم أجاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضمًا إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن وبتمام هذا الاختصام يستكمل الطعن مقوماته وبدونه يفقد موجبات قبوله.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 218/1,2 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 218 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
نقض "إجراءات الطعن بالنقض" "الخصوم في الطعن بالنقضالخصوم في نزاع غير قابل للتجزئة أو في دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيهاأثر عدم اختصام بعض المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.