مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 10286 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/09
المبدأ القضائي
إذ كان الحكم المطعون فيه صادرًا في موضوع قوامه طلب طرد الطاعنين وكل من ....، ....، ..... وإلزامهم بتسليم أطيان النزاع للمطعون ضدها، وكانت الدعوى على هذا النحو لا تقبل التجزئة بحسب طبيعة المحل فيها، مما يلزم اختصام المحكوم عليهم في خصومة الطعن وكلفت المحكمة الطاعنين بذلك، إلا أنهم قعدوا عن تنفيذ ما كلفتهم به المحكمة رغم إعلانهم بذلك، فإن الطعن لا يكون قد اكتملت له مقوماته، مما يوجب الحكم بعدم قبوله.
تصنيف المكتب الفني
نقض "إجراءات الطعن بالنقض" "الخصوم في الطعن بالنقضالخصوم في نزاع غير قابل للتجزئة أو في دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيهاأثر عدم اختصام بعض المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.