مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 5224 — لسنة 94 ق — جلسة 2025/12/09
المبدأ القضائي
أن للشريك في الشيوع مُنفردًا ودون حاجة إلى موافقة باقي الشركاء القيام بأعمال حفظ المال الشائع يستوي في ذلك أن تكون من الأعمال المادية أو من التصرفات القانونية أو اتخاذ إجراءات أو رفع دعاوى مثل دعاوى الحدود والحيازة والاستحقاق وما يلحق بها من طلبات الإزالة والتعويض، ويُعد الشريك على الشيوع في هذا الشأن أصيلًا عن نفسه ووكيلًا عن باقي الشركاء ما لم يعترض أحدهم على عمله.
تصنيف المكتب الفني
نزع ملكية " نزع ملكية العقارات للمنفعة العامةالتعويض عن نزع الملكيةتقدير التعويض عن نزع الملكيةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.