نزع ملكية " نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن المحافظ هو المنوط به قانونًا إصدار القرار باعتماد خطوط التنظيم بعد موافقة المجلس المحلي المختص.
أن المحافظ في دائرة اختصاصه هو الرئيس لجميع الأجهزة والمرافق، وأنه هو الذي يمثل المحافظة أمام القضاء وفي مواجهة الغير.
إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهم قد أقاموا الدعوى بطلب القضاء لهم بالتعويض عن الاستيلاء على أرض التداعي ومقابل عدم الانتفاع بها، وكان الطاعن بصفته هو مصدر قرار الاستيلاء على الأرض محل التداعي، ومن ثم يكون بمفرده صاحب الصفة في الدعوى، والملزم بأداء التعويض عن نزع الملكية باعتباره الجهة المستفيد...
أن مفاد نصوص المادتين ٢٦ ، ٢٧ من القانون رقم ٤٣ لسنة ۱۹۷۹ في شأن الإدارة المحلية المعدل بالقانون ۵۰ لسنة ۱۹۸۱ أن المحافظ يعتبر ممثلاً للسلطة التنفيذية بالمحافظة ويتولى الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة، كما يتولى بالنسبة إلى جميع المرافق العامة التي تدخل في اختصاص وحدات الحكم المحلى وفقًا لهذا...
أن التعدد في الخصوم والأشخاص الذين يمثلون وحدات الحكم المحلى لا يعدو أن يكون تعدداً صوريًا من المسئولين عن إحداث الضرر الذي يصدر عن تلك الوحدات ولا يمنع من انعقاد مسئولية الأشخاص الاعتبارية العامة عن خطأ التابعين، ويكون لهم الرجوع على بعضهم البعض بما يؤدونه من تعويض للمضرور كل حسب مسئوليته عنه
إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر (اعتبار المحافظ الممثل للسلطة التنفيذية بالمحافظة واعتباره رئيسًا لجميع الأجهزة والمرافق المحلية والعاملين فى نطاق المحافظة) وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بحسبان أن صاحب الصفة في التعامل مع الغير في شأن تخطيط الشوارع واعتماد الإجراءات الخاصة بزوائد و...
إذ كان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن الطاعنين الأول والثاني أقاما الدعوى عن نفسيهما وبصفتيهما نائبين عن باقي الورثة، كما أثبت خبير الدعوى في تقريره أن الطاعن الأول وباقي الورثة هم أصحاب الشأن بالنسبة لأرض النزاع ولا يوجد اعتراض على الكشوف التي انتهت مدة عرضها في 16/٥/2...
أن النص في المادة ٨٣٠ من القانون المدني على أنه " لكل شريك على الشيوع الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء ولو كان بغير موافقة باقي الشركاء" يدل على أن لكل شريك على الشيوع مُنفردًا أن يقوم بأعمال حفظ المال الشائع، وهو في ذلك يعتبر أصيلًا عن نفسه ووكيلًا عن سائر الشركاء.
أن للشريك في الشيوع مُنفردًا ودون حاجة إلى موافقة باقي الشركاء القيام بأعمال حفظ المال الشائع يستوي في ذلك أن تكون من الأعمال المادية أو من التصرفات القانونية أو اتخاذ إجراءات أو رفع دعاوى مثل دعاوى الحدود والحيازة والاستحقاق وما يلحق بها من طلبات الإزالة والتعويض، ويُعد الشريك على الشيوع في هذا الش...
أن المنازعات المتعلقة بتقدير التعويض عن نزع ملكية المال الشائع ومقابل الانتفاع به يعتبر من أعمال إدارة المال الشائع وفقًا لنص المادتين 827، 828 من القانون المدني، ويحق لأي من الشركاء في ملكية هذا المال القيام به مُنفردًا بما يقتضيه ذلك من قبض التعويض ومقابل عدم الانتفاع بوصفه تصرفًا تقتضيه أعمال الإ...
لما كان الطاعنون قد تمسكوا بأن أرض النزاع تدخل ضمن كردون المدينة، وذلك بعد صدور القرار الجمهوري رقم ٩٦ لسنة ١٩٩٩ والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 18/3/1999 باعتبار الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والبالغ مساحتها ٤٠٠٠ فدان الواقعة بمنطقة بهاريف بمحافظة أسوان واللازمة لإنشاء مدينة أسوان الجديدة من...
أن استيلاء الحكومة على عقار جبراً عن صاحبه بدون اتباع الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية للمنفعة العامة يعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض ويكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور من أي عمل غير مشروع له أن يطالب بتعويض الضرر سواء ما كان قائماً وقت الغصب أو ما تفاقم من ضرر بعد...
أن لمالك العقار الذى نُزعت ملكيته للمنفعة العامة الحق في التعويض عن عدم الانتفاع بالعقار من تاريخ الاستيلاء الفعلي إلى حين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية
إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر (بأن لمالك العقار الذى نُزعت ملكيته للمنفعة العامة الحق في التعويض عن عدم الانتفاع بالعقار) وقضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلب الطاعنين والمطعون ضدهم من الثانية حتى الأخيرة بأحقيتهم في مقابل عدم الانتفاع بأرض التداعي المنزوع ملكيتها بقالة أنها لا ت...