تقدير التعويض عن نزع الملكية
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن النص في المادة ٨٣٠ من القانون المدني على أنه " لكل شريك على الشيوع الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء ولو كان بغير موافقة باقي الشركاء" يدل على أن لكل شريك على الشيوع مُنفردًا أن يقوم بأعمال حفظ المال الشائع، وهو في ذلك يعتبر أصيلًا عن نفسه ووكيلًا عن سائر الشركاء.
إذ كان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن الطاعنين الأول والثاني أقاما الدعوى عن نفسيهما وبصفتيهما نائبين عن باقي الورثة، كما أثبت خبير الدعوى في تقريره أن الطاعن الأول وباقي الورثة هم أصحاب الشأن بالنسبة لأرض النزاع ولا يوجد اعتراض على الكشوف التي انتهت مدة عرضها في 16/٥/2...
أن للشريك في الشيوع مُنفردًا ودون حاجة إلى موافقة باقي الشركاء القيام بأعمال حفظ المال الشائع يستوي في ذلك أن تكون من الأعمال المادية أو من التصرفات القانونية أو اتخاذ إجراءات أو رفع دعاوى مثل دعاوى الحدود والحيازة والاستحقاق وما يلحق بها من طلبات الإزالة والتعويض، ويُعد الشريك على الشيوع في هذا الش...
أن المنازعات المتعلقة بتقدير التعويض عن نزع ملكية المال الشائع ومقابل الانتفاع به يعتبر من أعمال إدارة المال الشائع وفقًا لنص المادتين 827، 828 من القانون المدني، ويحق لأي من الشركاء في ملكية هذا المال القيام به مُنفردًا بما يقتضيه ذلك من قبض التعويض ومقابل عدم الانتفاع بوصفه تصرفًا تقتضيه أعمال الإ...
لما كان الطاعنون قد تمسكوا بأن أرض النزاع تدخل ضمن كردون المدينة، وذلك بعد صدور القرار الجمهوري رقم ٩٦ لسنة ١٩٩٩ والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 18/3/1999 باعتبار الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والبالغ مساحتها ٤٠٠٠ فدان الواقعة بمنطقة بهاريف بمحافظة أسوان واللازمة لإنشاء مدينة أسوان الجديدة من...