مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 5224 — لسنة 94 ق — جلسة 2025/12/09
المبدأ القضائي
أن النص في المادة ٨٣٠ من القانون المدني على أنه " لكل شريك على الشيوع الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء ولو كان بغير موافقة باقي الشركاء" يدل على أن لكل شريك على الشيوع مُنفردًا أن يقوم بأعمال حفظ المال الشائع، وهو في ذلك يعتبر أصيلًا عن نفسه ووكيلًا عن سائر الشركاء.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
نزع ملكية " نزع ملكية العقارات للمنفعة العامةالتعويض عن نزع الملكيةتقدير التعويض عن نزع الملكيةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.