شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 5224 — لسنة 94 ق — جلسة 2025/12/09

محكمة النقض الدوائر المدنية شيوع " إدارة المال الشائع: سلطة الشريك منفردًا: أعمال الحفظ الجائز للشريك على الشيوع اتخاذها". نزع ملكية " نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة: التعويض عن نزع الملكية: تقدير التعويض عن نزع الملكية".

المبدأ القضائي

إذ كان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن الطاعنين الأول والثاني أقاما الدعوى عن نفسيهما وبصفتيهما نائبين عن باقي الورثة، كما أثبت خبير الدعوى في تقريره أن الطاعن الأول وباقي الورثة هم أصحاب الشأن بالنسبة لأرض النزاع ولا يوجد اعتراض على الكشوف التي انتهت مدة عرضها في 16/٥/2021 وتم الاستيلاء عليها طبقًا لقراري نزع الملكية رقمي ٤٩٨ لسنة ٢٠١٦، ٢٤ لسنة ۲۰۲۰ وتحدد الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لإقامة المشروع لصالح جهاز مدينة أسوان الجديدة، وأن التشغيل الفعلي للمشروع كان في 16/۹/۲۰۱۸، كما أن تقدير التعويض عنها لا يُناسب الحقيقة والواقع، وجاءت مُجحِفة بحقوق الطاعنين، ولم يتم صرفها حتى الآن، وهو ما يدل على أن ملكية أرض النزاع شائعة بين الطاعن الأول وباقي الورثة الذين لم يعترضوا على رفع الدعوى بما يحق معه للطاعنين الأول والثاني القيام بما يقتضيه ذلك من قبض التعويض ومقابل عدم الانتفاع، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النُظر وقضى للطاعن الأول فقط بالمبالغ التي قدرها ورفض طلب الطاعنين الأول والثاني بصفتيها نائبين عن باقي الورثة لعدم تقديم سند وكالة عنهم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

تصنيف المكتب الفني

نزع ملكية " نزع ملكية العقارات للمنفعة العامةالتعويض عن نزع الملكيةتقدير التعويض عن نزع الملكية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة