شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 5224 — لسنة 94 ق — جلسة 2025/12/09

محكمة النقض الدوائر المدنية شيوع " إدارة المال الشائع: سلطة الشريك منفردًا: أعمال الحفظ الجائز للشريك على الشيوع اتخاذها". نزع ملكية " نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة: التعويض عن نزع الملكية: تقدير التعويض عن نزع الملكية".

المبدأ القضائي

أن المنازعات المتعلقة بتقدير التعويض عن نزع ملكية المال الشائع ومقابل الانتفاع به يعتبر من أعمال إدارة المال الشائع وفقًا لنص المادتين 827، 828 من القانون المدني، ويحق لأي من الشركاء في ملكية هذا المال القيام به مُنفردًا بما يقتضيه ذلك من قبض التعويض ومقابل عدم الانتفاع بوصفه تصرفًا تقتضيه أعمال الإدارة، ويُعد في هذه الحالة نائبًا عن باقي الشركاء في المطالبة بهما ما دام أن أحدًا منهم لم يعترض على هذا الإجراء.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 827 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة
المادة 828 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة

تصنيف المكتب الفني

نزع ملكية " نزع ملكية العقارات للمنفعة العامةالتعويض عن نزع الملكيةتقدير التعويض عن نزع الملكية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة