مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 5224 — لسنة 94 ق — جلسة 2025/12/09
المبدأ القضائي
أن المنازعات المتعلقة بتقدير التعويض عن نزع ملكية المال الشائع ومقابل الانتفاع به يعتبر من أعمال إدارة المال الشائع وفقًا لنص المادتين 827، 828 من القانون المدني، ويحق لأي من الشركاء في ملكية هذا المال القيام به مُنفردًا بما يقتضيه ذلك من قبض التعويض ومقابل عدم الانتفاع بوصفه تصرفًا تقتضيه أعمال الإدارة، ويُعد في هذه الحالة نائبًا عن باقي الشركاء في المطالبة بهما ما دام أن أحدًا منهم لم يعترض على هذا الإجراء.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
نزع ملكية " نزع ملكية العقارات للمنفعة العامةالتعويض عن نزع الملكيةتقدير التعويض عن نزع الملكيةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.