مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 5224 — لسنة 94 ق — جلسة 2025/12/09
المبدأ القضائي
لما كان الطاعنون قد تمسكوا بأن أرض النزاع تدخل ضمن كردون المدينة، وذلك بعد صدور القرار الجمهوري رقم ٩٦ لسنة ١٩٩٩ والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 18/3/1999 باعتبار الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والبالغ مساحتها ٤٠٠٠ فدان الواقعة بمنطقة بهاريف بمحافظة أسوان واللازمة لإنشاء مدينة أسوان الجديدة من مناطق إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبأن ذلك القرار قد تم شهره برقم 2385 لسنة ۲۰۰۰ وذلك قبل صدور قراري نزع الملكية رقمي ٤٩٨ لسنة ۲۰۱٦، ٢٤ لسنة ٢٠٢٠ وتأيَّد ذلك بما ورد بشهادة القيود الصادرة من مصلحة الشهر العقاري والتي تفيد أن تلك الأرض كانت مقيدة بالسجل العيني باعتبارها أراضي زراعية إلا أنه بعد صدور القرار الجمهوري سالف البيان تم استبعادها من أعمال السجل العيني باعتبارها أراضيَ مبانٍ وليست أراضي زراعية وفقًا لكتاب مديرية المساحة بأسوان سيما أن المشروع السياحي موضوع قراري نزع الملكية لا يتم على أرض زراعية لمخالفته القانون وطلبوا إعادة تقدير قيمة الأرض على حساب المتر وليس الفدان كما ذهب خبير الدعوى إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أغفل الرد على ذلك الدفاع الجوهري الذي قد يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى؛ فران عليه قصور مُبطِل.
تصنيف المكتب الفني
نزع ملكية " نزع ملكية العقارات للمنفعة العامةالتعويض عن نزع الملكيةتقدير التعويض عن نزع الملكيةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.